السيد الخوئي

40

صراط النجاة ( تعليق الميرزا التبريزي )

في حين أنها حاجبة لوصول الماء للشعر ، فما حكم غسلها ؟ الخوئي : لا بأس بذلك ، ما دام يصل الماء إلى البشرة ، والله العالم . س 96 : إذا لاعب الرجل زوجته ، وحصل شهوة وقذف وفتور ، ولكن لم يخرج إلى الخارج ، هل يجب عليهما الغسل أم لا ؟ الخوئي : لا يجب ما لم يخرج ، والله العالم . س 97 : إذا وجب عليه الغسل ، وكان اللاصق بالعضو غير الدواء في مواضع التيمم فما حكمه ؟ الخوئي : يجمع بين الغسل والتيمم ، كمن كان وظيفته الوضوء ، والله العالم . التبريزي : إذا كان في مواضع التيمم كما هو الفرض يكفي الوضوء أو الغسل . س 98 : وإذا كان اللاصق بالعضو دواء ، فهل يجري عليه حكم الجبيرة في الغسل ، أو يحتاط بالجمع بين التيمم والغسل مع الجبيرة . الخوئي : نعم يجري عليه حكم الجبيرة ، كما فيمن وظيفته الوضوء ، والله العالم . س 99 : ذكرتم في مسألة ( 106 ) منهاج : يجري حكم الجبيرة في الأغسال ، غير غسل الميت ، كما كان يجري في الوضوء ، فهل إذا كان الحكم فيما إذا كان عليه وضوء التيمم بدل الوضوء ، فيكون الحكم في الغسل التيمم بدل الغسل ؟ وما إذا كان الحكم في الوضوء الجمع بين التيمم ووضوء ، الجبيرة ، يكون الحكم في الغسل الجمع بين التيمم وغسل الجبيرة ؟